كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَمَّنْ يُشْبِعُ هَاءَ اللَّهُ حَتَّى تَتَوَلَّدَ مِنْهَا وَاوٌ فَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إنْ أَتَى بِهِ قَاصِدًا بِهِ اللَّهَ- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ مُسْنِدًا إلَيْهِ مَا لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ إلَّا إلَيْهِ- تَعَالَى- عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ قَادِرًا عَلَى الصَّوَابِ بَلْ إنْ فَعَلَهُ عِنَادًا كَفَرَ لِتَغْيِيرِهِ مَعْنَى الِاسْمِ الْكَرِيمِ فَفِي الْعَزِيزِ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَوْ زَادَ وَاوًا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً فَقَدْ عَطَّلَ الْمَعْنَى فَلَا يُجْزِيهِ، وَفِي الرَّوْضَةِ: وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ فِي لَفْظِ التَّكْبِيرِ عَنْ وَقْفَةٍ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ وَعَنْ زِيَادَةٍ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى بِأَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَدِّ هَمْزَةِ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَكْبَارُ أَوْ يَزِيدَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ وَلَا يَضُرُّ الْمَدُّ فِي مَوْضِعِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ فِي التَّكْبِيرِ عَنْ الْوَقْفَةِ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ وَعَنْ زِيَادَةٍ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَإِنْ وَقَفَ أَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَدِّ هَمْزَةٍ أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ اللَّهُ أَكْبَارُ أَوْ زَادَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ تَكْبِيرُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْجُوَيْنِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ وَلَا يَجُوزُ الْمَدُّ إلَّا عَلَى الْأَلْفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ وَلَا يُخْرِجُهَا بِالْمَدِّ عَنْ حَدِّ الِاقْتِصَادِ إلَى الْإِفْرَاطِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ زِيَادَةَ الْوَاوِ إنَّمَا عَطَّلَتْ مَعْنَى الْمُسْنَدِ إلَيْهِ وَغَيَّرَتْهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْمُسْنَدِ مَعَهَا بَاقٍ بِحَالِهِ.
وَفِي التَّحْقِيقِ: وَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ سَكَتَ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ أَوْ زَادَ بَيْنَهُمَا وَاوًا أَوْ مَدَّ فِي غَيْرِ الْأَلْفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَفِي التَّهْذِيبِ: وَلَوْ مَدَّ التَّكْبِيرَ بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ فِي كَلِمَةِ اللَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ مَدَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ فِي التَّكْبِيرِ عَنْ الْإِتْيَانِ بِهَمْزَةٍ أُخْرَى أَوْ وَاوٍ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ سَاكِنَةٍ أَوْ مُتَحَرِّكَةٍ تَنْشَأُ مِنْ زِيَادَةِ ضَمَّةِ الْهَاءِ أَوْ بِأَلْفٍ تَنْشَأُ مِنْ زِيَادَةِ فَتْحَةِ الْبَاءِ وَفِي الْأَنْوَارِ: الثَّالِثُ أَيْ مِنْ شُرُوطِ التَّكْبِيرِ الِاحْتِرَازُ عَنْ زِيَادَةٍ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَلَوْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَدِّ هَمْزَةِ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَكْبَارُ بِزِيَادَةِ الْأَلْفِ بَيْنَ الْبَاءِ وَالرَّاءِ أَوْ بِزِيَادَةِ وَاوٍ سَاكِنَةٍ أَوْ مُتَحَرِّكَةٍ بَيْنَ الْهَاءِ وَالْهَمْزَةِ بَطَلَتْ وَفِي الْخَادِمِ: وَمِنْهَا أَنْ يُشْبِعَ ضَمَّةَ الْهَاءِ مِنْ: اللَّهُ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَمْعَ لَاهٍ وَالنُّقُولُ فِيهِ كَثِيرَةٌ فَلْنَقْتَصِرْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ، وَلَمْ يُشَدِّدْ الرَّاءَ هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا وَمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: لَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا هَلْ هُوَ الْمُشَدَّدُ الْأَصْلِيُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ مِمَّنْ خَفَّفَ الرَّحْمَنَ مِنْهَا لِإِسْقَاطِهِ حَرْفًا مِنْهَا؛ إذْ الْحَرْفُ الْمُشَدَّدُ حَرْفَانِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُشَدَّدِ فِي قَوْلِهِمْ: لَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ الْمُشَدَّدُ الْأَصْلِيُّ فِي الْفَاتِحَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِجَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَقَرَأَ بِسُورَةٍ غَيْرِ: {الم تَنْزِيلُ} فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَسْجُدَ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا لِقَصْدِهِ زِيَادَةَ سَجْدَةٍ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ وَمَا الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُفْتَى بِهِ وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ صَرِيحٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ فِيهِمَا سَجْدَةٌ لِيَسْجُدَ فَلَمْ أَرَ فِيهِ كَلَامًا لِأَصْحَابِنَا، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَرِهُوهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِنَا: أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَمْ يُكْرَهْ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي كَرَاهَتِهَا فَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَا لِغَرَضٍ سِوَى صَلَاةِ التَّحِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تُكْرَهُ لَهُ الصَّلَاةُ. اهـ. فَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّحْرِيمِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِهِ وَبِهِ أَفْتَى الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَيْ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْ زِيَادَةِ سَجْدَةٍ فِيهَا إلَّا السُّجُودَ لِسَبَبٍ كَمَا أَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَكْرُوهَةَ مَنْهِيٌّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا إلَّا لِسَبَبٍ فَالْقِرَاءَةُ بِقَصْدِ السَّجْدَةِ كَتَعَاطِي السَّبَبِ بِاخْتِيَارِهِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ.
وَقَدْ جَرَى عَلَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ مُخْتَصَرُ كَلَامِهِ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً أَوْ سُورَةً تَتَضَمَّنُ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّةِ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا الْمَسْجِدَ لَا لِغَرَضٍ سِوَى التَّحِيَّةِ، وَقَدْ سَبَقَ. اهـ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ جَوَازُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِ الم فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ مَمْنُوعٌ، فَإِنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الم تَنْزِيلُ فَظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ قَصْدٍ، وَلِذَلِكَ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالسُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ السُّنَّةِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَرَأَ السَّجْدَةَ لِيَسْجُدَ فِيهَا مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ لِوُجُودِ سَبَبِهَا إذْ الْقَصْدُ فِيهَا اتِّبَاعُ السُّنَّةِ فِي قِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ وَالسُّجُودِ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَنْ مُوَالَاةِ التَّشَهُّدِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُوَالَاةَ الْمَذْكُورَةَ وَاجِبَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ زَادَ فِي تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْهَيْئَاتِ وَاوًا بَيْنَ الْهَاءِ وَالْهَمْزَةِ هَلْ تَكُونَانِ مُبْطِلَتَيْنِ لِلصَّلَاةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ إذَا أَتَى بِهِمَا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ دَعَا بِطَلَبِ رَفْعِ شَيْءٍ هَلْ يَرْفَعُ ظَهْرَ كَفَّيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاقِعًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلدَّاعِي لِرَفْعِ بَلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ رَفْعُ ظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ.
(سُئِلَ) عَنْ التَّحَامُلِ عَلَى أَعْضَاءِ السُّجُودِ غَيْرِ الْجَبْهَةِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّحَامُلُ عَلَى أَعْضَاءِ السُّجُودِ غَيْرِ الْجَبْهَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فَقَطْ، وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ: وَيُنْدَبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَنْشُرَ أَصَابِعَهُمَا مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ وَيَعْتَمِدَ عَلَيْهِمَا، وَقَالَ فِي مَجْمُوعِهِ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَأَنْ تَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَلْ يَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحَامُلٍ عَلَيْهَا قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى أَكْمَلِ السُّجُودِ: وَيَنْصِبُ الْقَدَمَيْنِ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَهُمَا إلَى الْقِبْلَةِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوَجُّهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَحَامُلٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَمَّا غَيْرُ الْجَبْهَةِ مِنْ الْأَعْضَاءِ إذَا أَوْجَبْنَا وَضْعَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّحَامُلُ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ عَنْ الْأَئِمَّةِ فِي وَضْعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَنَّ تَوْجِيهَهَا إلَى الْقِبْلَةِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا، وَحَكَى عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَحَامُلٍ عَلَيْهَا. اهـ. وَقِيَاسُ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ السُّجُودِ وَغَايَةَ الْخُضُوعِ بِالْجَبْهَةِ دُونَهَا وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا، وَلَا تَقْرِيبُهَا مِنْ الْأَرْضِ كَالْجَبْهَةِ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي وَضْعِ الْجَبْهَةِ الْإِمْسَاسُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ جَبْهَتُهُ مُخَرَّجٌ لِلتَّحَامُلِ عَلَى بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْهَرَوِيِّ: وَعَوَامُّ النَّاسِ يَقُولُونَ فِي الْأَذَانِ أَكْبَرُ بِالضَّمِّ إذَا وَصَلُوا وَكَانَ الْمُبَرِّدُ يَفْتَحُ الرَّاءَ مِنْ أَكْبَرُ الْأُولَى، وَيُسَكِّنُ الثَّانِيَةَ فَهَلْ الصَّوَابُ الرَّاجِحُ فَتْحُ الرَّاءِ مِنْ قَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الْوَصْلِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ ضَمُّهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّوَابَ ضَمُّهَا؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ لِكَوْنِهِ خَبَرًا عَنْ اللَّفْظَةِ الْمُعَظَّمَةِ، وَمَا قَالَهُ الْمُبَرِّدُ مَرْدُودٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَفَعَ الْمُصَلِّي الْمُسَبِّحَةَ فِي تَشَهُّدِهِ هَلْ يَتْرُكُهَا مَرْفُوعَةً أَوْ يُرْسِلُهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الرَّفْعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتْرُكُهَا مَرْفُوعَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ.
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ فِي سَائِرِ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَيَقُولَ فِي دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ: اللَّهُمَّ اغْسِلْنَا مِنْ الْخَطَايَا اللَّهُمَّ بَاعَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَطَايَانَا إلَخْ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إلَخْ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا إلَخْ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ: «لَا يَؤُمُّ قَوْمًا عَبْدٌ فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ» أَوْ تَكُونُ سُنِّيَّةُ لَفْظِ الْجَمْعِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً بِالْقُنُوتِ لِذِكْرِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَحَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْجَهْرُ بِهِ وَلِلْمَأْمُومِينَ التَّأْمِينُ عَلَيْهِ إنْ سَمِعُوهُ بِخِلَافِ الْأَدْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا إذْ رُوِيَتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِفْرَادِ وَكَانَ إمَامًا فَيُسَنُّ الْإِفْرَادُ فِيهَا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ كَمَا وَرَدَتْ وَكَمَا ذَكَرَهَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَالْمَنْهَجِ وَغَيْرِهَا وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ فَقَدْ خَانَهُمْ عَلَى الْقُنُوتِ فَقَطْ لِمَا ذُكِرَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْتِيَ فِي جَمِيعِ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ إلَّا فِي الْقُنُوتِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي نِيَّةِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَالْحَاجَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي نِيَّتِهِمَا.
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ فِي دُعَائِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا فِي الْقُنُوتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَبَدَ اللَّهَ خَوْفًا مِنْ نَارِهِ وَطَمَعًا فِي جَنَّتِهِ هَلْ تَصِحُّ عِبَادَتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ عِبَادَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِيهَا لِاجْتِمَاعِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ- تَعَالَى- مُسْتَحِقٌّ لَهَا لِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ فَصَلَّى ظُهْرًا وَنَوَى بِهِ قَضَاءَ الْمُتَأَخِّرِ فَهَلْ يَقَعُ عَنْهُ أَوْ عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ لَا يَقَعُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الظُّهْرُ عَمَّا نَوَاهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ ظُهْرِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَطْ فَصَلَّى ظُهْرًا نَوَى بِهِ قَضَاءَ ظُهْرِ يَوْمِ الْخَمِيسِ غَالِطًا هَلْ يَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَا لَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِمَامِ وَالْجِنَازَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى الصُّبْحَ مُدَّةً ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ فِي جَمِيعِهَا صَلَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا هَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْجَمِيعِ أَمْ صُبْحٌ وَاحِدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَضَاءُ صُبْحٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ تَكُونُ قَضَاءً عَنْ صَلَاةِ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَلَى صِحَّتِهِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْعُذْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
(سُئِلَ) عَنْ تَحَامُلِ السُّجُودِ هَلْ يَجِبُ عِنْدَ صَلَابَةِ الْأَرْضِ كَمَا فِي الرَّوْضِ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِمَنْ تَحْتَهُ قُطْنٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحَامُلَ وَاجِبٌ مُطْلَقًا كَمَا فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ حَتَّى فِي مُخْتَصَرَاتِهَا، وَمِنْهَا الشَّرْحَانِ الْمَذْكُورَانِ وَمَا نُسِبَ إلَيْهِمَا فِي السُّؤَالِ وَهَمٌ.
(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ يُبَدِّلُ الضَّادَ بِالظَّاءِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا كَمَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِهِ لِلْجَزَرِيَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إبْدَالَ الضَّادِ بِالظَّاءِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ إذَا كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَّلَهَا وَفَعَلَهُ قَادِرًا عَالِمًا عَامِدًا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ لِلْجَزَرِيَّةِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَتَبْطُلَ بِهِ صَلَاتُهُ.